تهدف الدراسة في هذا الفصل إلى بيان المفردات النحوية في موضوعات مهمة تُطلع الطالب على مسائل نحويةكثيرة لها علاقتها المهمة في تقديم مادة أولية إلى بعض التخصصات الأُخر مثل أصول الفقه، وهذه المفردات هي :
1- أفعل التفضيل ومسائله التي تتعلق به
2- اسم التفضيل ومسائله التي تتعلق به
3- التوابع وهي:
أ- النعت
ب- البدل.
ج- التوكيد.
د- العطف.
وتفصيل المسائل النحوية يكون كلًا بحسب المفردة بما تحمله من تفصيلات متعددة تقود الطالب إلى حصيلة علمية تتوافق مع المجال العلمي في تفسير القرآن الكريم والتعرف على ما يُعدُّ أوليات الانطلاق لمعرفة دراسة أصول الفقه
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة من
فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج ؛
يهدف مقرر طرق التدريس إلى تعرف الطلبة اساسيات عملية التدريس و اكساب الطلبة صفات المعلم من حيث
الخصائص والصفات والواجبات. واتقانه كفايات تخطيط الدروس من حيث األهداف اإلجرائية، واإلجراءات
التدريسية، وأساليب التقويم, كما يتناول المقرر عدداً من طرائق التدريس التي يمكن استخدامها في تدريس أية
مادة دراسية, مثل: طريقة الحوار والمناقشة, االستقراء, االستنتاج, التعلم التعاوني, االستقصاء مع إتاحة الفرص
أمام الطالب للتدرب عليها من خالل التدريس المصغر
تعنى بدراسة الحديث الشريف بوصفه عدل القرآن الكريم ودراسته كمصطلح حديثي
والتعرف على أقسامه وأنواعه وأحكامه وأهم المؤلفات فيه ودوره في العلوم المتوقفة
عليه .
يتناول المقرر مفهوم المكتبات وانواعها
وانواع الفهارس فيها ومفهوم المصادر والمراجع وسمات البحث العلمي الجيد ومن هو
الباحث الناجح والخطوات الاساسية للبحث العلمي ومكوناته وكيفية جمع المادة العلمية
وتوثيق مصادر المعلومات ، وبيان انواع مناهج البحث العلمي ومنهجية البحث في
الدراسات الاسلامية . والتعرف على مفهوم التحقيق وعناصر تحقيق المخطوطات وكيفية
اختيار المخطوط وخطوات تحقيق المخطوطات ومكملاتها وضروياتها .
علم اصول الفقه : هو مجموعة القواعد التي يرتكز عليها قياس استنباط الفقهاء لاستنباط حكم كلي من الادلة المعتبرة او وظائف مجعوله من خلال الشرع او العقل عند فقدان النص
وفي هذا الفصل نقتصر على الوظائف العملية التي يعتمد عليها الفقهاء في تحديد وظيفة المكلف عند الشك
وهذه الاصول عند الامامية مقتصرة على الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير
اما عند العامة فهي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وفتحها فضلا على مذهب الصحابي والعرف